رقـم الفتوى : 54556
عنوان الفتوى: ماذا يفعل من صام أول رمضان في بلد وآخره في غيرها عند اختلاف الرؤية وأين يخرج زكاة الفطر
تاريخ الفتوى : 28 شعبان 1425 / 13-10-2004
السؤال
أنا طالب مبتعث وعندي إجازة في22رمضان بحيث أكون أول رمضان في باكستان
وأخره في السعودية. علما بأن شهر رمضان يتأخرعن السعوديه بفارق
يوم...السؤال..هل أقضي يوما بعد شهر رمضان. لأنني في ذلك الوقت في
السعوديه؟؟ وهل أدفع زكاة الفطر في باكستان أو السعودية؟؟ وجزاكم الله
خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، ثم اعلم أخي أن
ثبوت دخول رمضان أو انسلاخه يقتدى فيه بأهل البلد الذي دخل رمضان أو انسلخ
على الشخص وهو فيه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون
والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. رواه أبو داود. وعلى هذا فإن دخلت
السعودية ورؤيتهم للهلال متقدمة على أهل باكستان، فإنه يلزمك الأخذ
برؤيتهم، فإن أفطروا بعد أن صاموا تسعة وعشرين يوماً باعتبار رؤيتهم، لزمك
الفطر معهم ثم قضاء اليوم الذي سبقوك بصومه، لأنك لم تصم إلا ثمانية
وعشرين يوماً، وإن أكملوا رمضان ثلاثين يوما فلا يلزمك شيء لأنك صمت تسعة
وعشرين يوما، والشهر ثلاثون أو تسع وعشرون. وأما زكاة الفطر فإنها تخرج في
البلد الذي وجبت عليك فيه وهو السعودية ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9442.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
عنوان الفتوى: ماذا يفعل من صام أول رمضان في بلد وآخره في غيرها عند اختلاف الرؤية وأين يخرج زكاة الفطر
تاريخ الفتوى : 28 شعبان 1425 / 13-10-2004
السؤال
أنا طالب مبتعث وعندي إجازة في22رمضان بحيث أكون أول رمضان في باكستان
وأخره في السعودية. علما بأن شهر رمضان يتأخرعن السعوديه بفارق
يوم...السؤال..هل أقضي يوما بعد شهر رمضان. لأنني في ذلك الوقت في
السعوديه؟؟ وهل أدفع زكاة الفطر في باكستان أو السعودية؟؟ وجزاكم الله
خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، ثم اعلم أخي أن
ثبوت دخول رمضان أو انسلاخه يقتدى فيه بأهل البلد الذي دخل رمضان أو انسلخ
على الشخص وهو فيه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون
والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. رواه أبو داود. وعلى هذا فإن دخلت
السعودية ورؤيتهم للهلال متقدمة على أهل باكستان، فإنه يلزمك الأخذ
برؤيتهم، فإن أفطروا بعد أن صاموا تسعة وعشرين يوماً باعتبار رؤيتهم، لزمك
الفطر معهم ثم قضاء اليوم الذي سبقوك بصومه، لأنك لم تصم إلا ثمانية
وعشرين يوماً، وإن أكملوا رمضان ثلاثين يوما فلا يلزمك شيء لأنك صمت تسعة
وعشرين يوما، والشهر ثلاثون أو تسع وعشرون. وأما زكاة الفطر فإنها تخرج في
البلد الذي وجبت عليك فيه وهو السعودية ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9442.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى